الحر العاملي
139
إثبات الهداة بالنصوص والمعجزات
ملأها من كان قبله جورا ، وتخرج له الأرض أفلاذ كبدها ، ويحثو المال حثوا ولا يعده عدا وذلك حين يضرب الإسلام بجرانه « 1 » . الفصل الرابع عشر 381 - وروى الشيخ أبو جعفر أحمد بن أبي عبد اللّه البرقي في كتاب المحاسن عن محمّد بن علي عن موسى بن سعدان عن عبد اللّه بن القاسم عن مالك بن عطية عن أبان بن تغلب قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : دمان في الإسلام لا يحكم فيهما أحد بحكم اللّه حتى يقوم قائمنا : الزاني المحصن يرجمه ، ومانع الزكاة يضرب عنقه « 2 » . 382 - وعن أبيه عن بعض أصحابه قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام ما ضاع مال في بر ولا بحر إلا بمنع الزكاة . وقال : إذا قام القائم أخذ مانع الزكاة فضرب عنقه . 383 - وعن أبيه عن علي بن النعمان عن محمّد بن مروان عن الفضيل بن يسار عن أبي جعفر عليه السّلام في حديث قال : من مات وهو عارف لإمامه لم يضره تقدم هذا الأمر أو تأخر ، ومن مات عارفا بإمامه كان كمن كان مع القائم في فسطاطه « 3 » . 384 - وعن أبيه عن العلا بن سيابة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من مات منكم على أمرنا هذا كان كمن ضرب فسطاطه إلى رواق القائم عليه السّلام ، بل بمنزلة من يضرب معه بسيف ، بل بمنزلة من استشهد معه « الحديث » « 4 » . 385 - وعن السندي عن جدّه قال : قلت لأبي عبد اللّه عليه السّلام : ما تقول فيمن مات على هذا الأمر منتظرا له قال : هو بمنزلة من كان مع القائم في فسطاطه « الحديث » « 5 » . 386 - وعن ابن فضال عن عليّ بن عقبة عن موسى النميري عن علا بن سيابة قال : قال أبو عبد اللّه عليه السّلام : من مات منكم على هذا الأمر منتظرا كان كمن كان في فسطاط القائم « 6 » .
--> ( 1 ) الأمالي : 513 ح 1121 / 28 . ( 2 ) الأمالي : ج 1 / 87 ح 28 . ( 3 ) الأمالي : ج 1 / 156 ح 85 . ( 4 ) الأمالي : ج 1 / 173 ح 145 . ( 5 ) الأمالي : ج 1 / 173 ح 146 . ( 6 ) الأمالي : ج 1 / 173 ح 147 .